المقداد السيوري
146
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه . وكذا بيع الدين . فان باعه بما هو حاضر صح . وكذا ان باعه بمضمون حال . ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين . وقيل يكره ، وهو الأشبه . أما لو باع دينا في ذمة زيد ، بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز لأنه بيع دين بدين . الثانية إذا دفع دون الصفة وبرضى المسلم صح .